السيد عميد الدين الأعرج

63

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وقال في المبسوط : الولاء لحمة كلحمة النسب يثبت به الميراث - إلى أن قال : - وإذا لم يكن له أحد فميراثه لمولاه الذي أعتقه ، أو من يتقرّب من جهته من الولد والوالدين ، أو اخوته من قبل أمّه وأبيه ، أو من قبل أبيه . وفي أصحابنا من قال : أو الأخوات من جهتها ، أو من يتقرّب بأبيه من الجدّ والعمومة وأولادهم ، ولا يرث أحد ممّن يتقرّب من جهة أمّه من الاخوة والأخوات ومن يتقرّب بهما ، ولا الجدّ ولا الجدّة من قبلها ولا من يتقرّب بهما ، فإن لم يكن أحد ممّن ذكرناه كان ميراثه للإمام ، والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها ، وترث بالولاء بلا خلاف ، ولا ترث المرأة بالولاء إلَّا في موضعين ، أحدهما : إذا باشرت العتق فيكون مولَّى لها أو يكون مولَّى المولى لها ، وإذا خلَّف المولى اخوة وأخوات من الأب والأمّ أو من الأب أو أخا أو أختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل : ومن أعتق غلاما كان له ولاؤه ما دام حيّا ، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية ( 3 ) . وقال ابن البرّاج : فالميراث لمولى النعمة أو لعصبته وأولاد الولد ثمّ الاخوة ثمّ الأعمام ثمّ بنو العمّ الذكور منهم دون الإناث ( 4 ) . ولم يفصّل بين الرجل والمرأة . وابن إدريس جعل الولاء كالنسب إلَّا الاخوة والأخوات من الأمّ ، أو من

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة 84 و 85 ج 4 ص 79 - 81 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث ج 4 ص 93 - 95 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص 631 - 632 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص 632 س 15 .